القاضي النعمان المغربي
292
تأويل الدعائم
أخبرني من رأى الحسين بن علي صلى اللّه عليه وسلم وهو يصلى في ثوب واحد ، وحدثه أنه رأى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصلى في ثوب واحد ، قال أبو جعفر وحدثني جابر بن عبد اللّه أنه رأى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصلى في ثوب واحد ، وصلى بنا جابر في بيته في ثوب واحد ، وإن إلى جانبه مشجبا عليه ثياب لو شاء أن يتناول منها ثوبا لتناوله . وعن جعفر بن محمد صلى اللّه عليه وسلم أنه قال صلى بنا محمد بن علي ( ص ) في ثوب واحد قد توشح به . وعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه كان يصلى في الثوب الواحد إذا كان واسعا توشح وإن كان ضيقا اتزر به فهذا يجزى كما جاء القول فيه في ظاهر الصلاة أن يصلى المصلى في ثوب واحد إذا كان يستر عورته ، وكذلك يجزى في باطن الصلاة وهي دعوة الحق إقامة المؤمن فيها من ظاهر دينه ما يستر به باطنه الّذي أمر بستره ويقيمه كذلك مع ظاهره كما تقدم القول بذلك وتكرر . ويتلو ذلك ما جاء عن أبي جعفر محمد بن علي صلى اللّه عليه وسلم أن أبا الجارود ذكر له أن المغيرة يقول لا يصلى الرجل إلا بإزار ولو بعقال يربط به وسطه ، فقال صلى اللّه عليه وسلم يا أبا الجارود هذا فعل اليهود فهذا ما لا يجوز أن يفعل في الصلاة الظاهرة ، ولا في الباطنة أن يتحزم المصلى في صلاته بحزام ، وإنما ذلك سنة أهل الكتاب كما قال أبو جعفر أمروا بذلك ليكونوا في هيئة العبيد وزيهم متهيئين لبعث محمد صلى اللّه عليه وسلم إليهم ، وكذلك أمروا في شريعة عيسى التي تتلوها شريعة محمد صلى اللّه عليه وسلم بأن لا يحملوا السلاح ولا يقاتلوا أحدا ولا يدفعوا عن أنفسهم لأن اللّه علم أنه يبعث محمدا بالسيف فتقدم إليهم ألا يقتلوه وأن يأتوه أذلة مذعنين في زي العبيد المطيعين ، ولم يفترض ذلك على أمته لأنه لا يبعث نبيّا بعده إكراما له ولشريعته من أن تنسخها شريعة أو ينسخ ما جاء به رسول يتلوه وجعل الإمامة في ذريته الدعوة منهم إلى شريعته إلى انقضاء الدنيا . ويتلو ذلك قول على صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : لا بأس بالصلاة في القميص الواحد الكثيف إذا أزره عليه يعنى المصلى ، ومعنى ذلك لئلا يكون إذا ركع بدت سوءته من طوقه وقد تقدم تأويل ذلك .